المادة 69 – لا محل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من تأمينات او ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تسقط بالتقادم، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.
الموضوع: عدم استرداد غیر مستحق در صورت وفای غیر مدیون,تعهد مدیون واقعی به جبران خسارت به شخص ثالث,سقوط دعوی دائن به دلیل تجرد از سند دین,حسن نیت دائن و تأثیر آن بر حقوق وی