المادة 68 – يصح كذلك استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل. على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر.
الموضوع: استرداد غیر مستحق,وفای دین قبل از موعد,جهل به موعد دین,حق دائن در محدود کردن استرداد