المادة 67

معرف المادة: 6276

رقم المادة : 147

المادة 67 – يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق.

الموضوع: استرداد غیر مستحق,وفاء به دین,تحقق سبب دین,زوال سبب دین