المادة 7
يجوز لوزير الداخلية المؤقت، بالتشاور مع المدير المسؤول عن السياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة، ان يصدر التعليمات الادارية المطلوبة من اجل تنفيذ هذا الامر.
الموضوع: يجوز لوزير الداخلية المؤقت اصدار التعليمات الادارية لتنفيذ الامر,التشاور مع المدير المسؤول عن السياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة