المادة 7

معرف المادة: 6254

رقم المادة : 146

المادة 7 يجوز لوزير الداخلية المؤقت، بالتشاور مع المدير المسؤول عن السياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة، ان يصدر التعليمات الادارية المطلوبة من اجل تنفيذ هذا الامر.

الموضوع: يجوز لوزير الداخلية المؤقت اصدار التعليمات الادارية لتنفيذ الامر,التشاور مع المدير المسؤول عن السياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة