المادة 6
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 ـ يخضع للمصادرة بواسطة قوات الائتلاف والسلطات الاخرى وثيقة الصلة بالموضوع اي سلاح ناري او عسكري، بما في ذلك اي سلاح ذو تصنيف خاص، لم يصدر بشان حيازته او استخدامه اي تصريح او ترخيص.
2 ـ يجوز احتجاز اي فرد يخل بهذا الامر، كما يجوز توقيفه وملاحقته قضائيا. وفي حال ادانته يجوز للسلطات المختصة اصدار اي حكم قانوني عليه، وتطبق عليه شروط السجن التالية:
ا ـ السجن لمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل توزيع او بيع او استخدام سلاح عسكري بدون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك. ولا تشمل هذه الاسلحة العسكرية الاسلحة ذات التصنيف الخاص.
ب ـ السجن لمدة لا تقل عن 30 عام ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل او توزيع او بيع او استخدام وسلاح له تصنيف خاص، الا في حالة انطباق الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3. وفي حالة ادانة الشخص بارتكاب جريمة اخرى تتصل باستخدام سلاح له تصنيف خاص، لن تقل مدة السجن التي يلزم فرضها عليه عن 30 عام، الا اذا كان الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3 ينطبق على الحالة.
3 ـ يخضع الحد الادنى بالحكم الالزامي بالسجن لمدة 30 عام لشرط احتمال تخفيض الحكم في الحالات الاستثنائية المتصلة بمرتكب الجريمة او بالجريمة. ولا تعتبر ابدا اعمال نقل او توزيع او بيع او استخدام سلاح مصنف تصنيف خاص حالة من تلك الحالات الاستثنائية.
4 ـ فيما عدا ما تنص عليه الفقرتان 2و3 في هذا القسم، لا يجوز تخفيف العقوبة بالسجن الصادرة بموجب هذا الامر او بموجب القانون العراقي للاسلحة ذات التصنيف الخاص. ولا يجوز تخفيف هذه العقوبة بسبب عذر يبرر ذلك بموجب الفقرة 130 من قانون العقوبات. لن يكون المدانون بارتكاب تلك الجرائم مؤهلين لاطلاق سراحهم بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة رقم 133 من قانون الاجرءات الجنائية .
5 ـ يعني الحكم بالسجن المؤبد لاغراض هذا الامر السجن مدى الحياة الطبيعية وحتى الموت للشخص المدان الذي صدر الحكم ضده.
6 ـ يجوز لمسؤولي سلطة الائتلاف المؤقتة او لمسؤولي قوات الائتلاف المصرح لهم، منح الحصانة من الملاحقة القضائية لاي شخص يكون قد ارتكب اي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا الامر او في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992، في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى القبض على شخص ما تكون سلطة الائتلاف المؤقتة تسعى من اجل الحصول على معلومات عنه من اجل القبض عليه ومن ثم ادانته، او في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى الحيلولة دون وقوع جريمة كبرى خطيرة ضد الامن العام او ضد سلطة الائتلاف المؤقتة او ضد قوات الائتلاف.
الموضوع: المصادرة,الاحتجاز,العقوبة,الحصانة