المادة 5
يجوز للافراد الذين لا يحملون تصريحا بحيازة او استخدام الاسلحة النارية او العسكرية بموجب هذا الامر، او بموجب اي امر او وثيقة اخرى صدرت عن سلطة الائتلاف المؤقتة، تقديم طلب للحصول على مثل هذا التصريح او الترخيص. تبقى متطلبات الترخيص بحيازة الاسلحة واستخدامها المنصوص عليها في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992 والتي تطبقها وزارة الداخلية سارية المفعول ونافذة. وتخضع لهذه الاحكام الاسلحة النارية الموجودة للاستخدام الشخصي في المنازل او في اماكن العمل التي كان قد صدر بشانها تصريح لحائزيها بموجب الامر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 ايار/ مايو عام 2003 الذي تم الغاؤه، وتتولى وزارة الداخلية اصدار الاجراءات والجداول الزمنية لترخيص هذه الاسلحة النارية. وتبقى حيازة اي شخص لسلاح ناري غير مرخص به كان قد سمح له بحيازته لاستخدامه الشخصي في مقر سكنه الخاص او في مقر عمله بموجب الامر رقم 3 الملغى، حيازة مسموح بها الى حين صدور ونفاذ الاجراءات الجديدة لترخيص هذه الاسلحة النارية وفقا لاعلان عام يصدر في هذا الصدد.
الموضوع: اجازه درخواست صدور مجوز برای حیازة سلاح,سازمان مسئول صدور مجوز سلاح,حفظ مقررات حیازة سلاح طبق قانون عراقی,اجازه حیازة سلاح غیرمجاز تا صدور مقررات جدید