المادة 4

معرف المادة: 6251

رقم المادة : 146

المادة 4 1 ــ تحظر تماما حيازة او نقل او توزيع او استخدام الاسلحة النارية او الاسلحة العسكرية، بما في ذلك الاسلحة ذات التصنيف الخاص. 2 ــ فيما عدا ما ينص عليه القسم 3، يحظر تماما على اي شخص امتلاك او استخدام اية اسلحة نارية او عسكرية في الاماكن العامة، بما في ذلك الاسلحة ذات التصنيف الخاص. 3 ــ يحظر على اي شخص ان يحمل سلاحا بصورة خفية الا اذا كان قد صرح له بذلك بسبب انتسابه لقوات الائتلاف او لقوات الامن العراقية، واذا كانت المهام الرسمية التي يقوم بها هذا الشخص تقتضي منه ان يحمل سلاحا بصورة خفية. 4 ــ تحظر تماما مبيعات جميع الاسلحة النارية والعسكرية باستثناء ما تصرح به سلطة الائتلاف المؤقتة.

الموضوع: تحظر حيازة او نقل او توزيع او استخدام الاسلحة النارية او العسكرية,تحظر امتلاك او استخدام الاسلحة النارية او العسكرية في الاماكن العامة,تحظر حمل سلاحا بصورة خفية بدون مجوز,تحظر مبيعات جميع الاسلحة النارية والعسكرية الا بتصريح