المادة 3
1 ــ يصرح للافرد التاليين حيازة واستخدام الاسلحة النارية المصرح لهم بها وكذلك الاسلحة العسكرية التي تشمل الاسلحة ذات التصنيف الخاص.
ا ـ قوات الائتلاف
ب ـ قوات الامن العراقي
ج ـ المجموعات والافراد، يسمح لهم بحمل السلاح وهم بصدد تادية مهامهم الرسمية بموجب تصريح من سلطة الائتلاف المؤقتة او من قائد قوات الائتلاف او قوات الائتلاف او من مندوبي اي منهم المفوضين رسميا على النحو الواجب للقيام بذلك.
2 ــ يجوز لوزارة الداخلية اصدار التراخيص الخاصة للعاملين في شركات الامن الخاصة تسمح لهم بموجبها بحمل الاسلحة النارية والاسلحة العسكرية وهم بصدد القيام بمهامهم، بما في ذلك المهام التي يقومون بها في الاماكن العامة. ويستثنى من هذه التراخيص الاسلحة ذات التصنيف الخاص.
3 ــ يجوز للافراد الحصول على تصاريح من وزارة الداخلية يسمح لهم بموجبها بحيازة الاسلحة النارية لاستخدامهم الخاص، وذلك وفقا لما يرد وصفه في القسم رقم 5 من هذا الامر.
الموضوع: تصریح حق حیازة و استفاده از سلاح های ناریه برای افراد مجاز,اجازه صدور مجوز حمل سلاح برای کارکنان شرکت های امنیتی توسط وزارت داخلی,اجازه صدور مجوز حیازة سلاح ناریه برای افراد عادی توسط وزارت داخلی,استثنا در صدور مجوز برای سلاح های دارای طبقه بندی خاص