المادة 2

معرف المادة: 6249

رقم المادة : 146

المادة 2 1 ـ يتم بموجب هذا الامر تعديل نص المادة رقم 2،6 من القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992 ، ويعلق بموجب هذا التعديل الاستثناء الوارد فيه للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والاجتماعي. 2 ـ ويعدل نص البند رقم 2،8 من القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992 بخصوص متطلبات الترخيص، بحيث يسمح بموجب التعديل بصرف ما لا يتجاوز عدده عن 50 طلقة نارية لاي سلاح ناري مرخص. 3 ـ تبقى جميع احكام العقوبات المنصوص عليها في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992 باستثناء عقوبة الاعدام نافذة الا في حالة عدم تماشيها مع هذا الامر وتناقضها معه. وترجح احكام هذا الامر في حالة تعارض اي منها مع احكام القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992. 4 ـ يحل هذا الامر محل الامر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 ايار/ مايو عام 2003 ويلغيه.

الموضوع: تعديل نص المادة رقم 2،6 من القانون العراقي للاسلحة,تعليق الاستثناء للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والاجتماعي,تعديل نص البند رقم 2،8 بخصوص متطلبات الترخيص,السماح بصرف ما لا يتجاوز عدده عن 50 طلقة نارية,استمرار جميع احكام العقوبات باستثناء عقوبة الاعدام,ترجيح احكام هذا الامر في حالة تعارضها مع احكام القانون العراقي للاسلحة,حل هذا الامر محل الامر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة