المادة 13
على الحكومة التي تطلب الاسترداد ان تدفع الى الحكومة الاخرى جميع المصاريف الواقعة لتنفيذ الطلب ولتسليم الشخص . يجب حسم التادبة بشهادة تعطى من مدير الامور العدلية في سورية او من وزير العدلية في العراق .
الموضوع: وجوب دفع المصاريف لتنفيذ طلب الاسترداد,حسم التادبة بشهادة من مدير الامور العدلية في سورية,حسم التادبة بشهادة من وزير العدلية في العراق