المادة 12

معرف المادة: 6245

رقم المادة : 145

المادة 12 لكل حكومة الحرية في اطلاق سراح اى شخص موقوف اذا لم يؤخذ خلال شهرين من ابلاغ الحكومة الاخرى بامر الاسترداد .

الموضوع: حرية الحكومة في اطلاق سراح الموقوفين,مهلة شهرين لطلب الاسترداد,عدم اتخاذ الاجراءات خلال المهلة المحددة