المادة 11
(ا) اذا كان الشخص المطلوب من قبل احد الطرفين المتعاقدين وفقا لهذه الاتفاقية مطلوبا ايضا من قبل دولة او بضعة دول اخرى بسبب جرائم اخرى قد ارتكبت ضمن اختصاص قضائها فيجب تسليمه الى الدولة التي قدمت طلبها قبل غيرها الا اذا صرفت النظر عن طلبها هذا .
(ب) كل شخص تصدر بحقه احدى الحكومتين امرا بالتسليم يجب تسليمه بموجب ذلك الامر الى وكلاء الحكومة الاخرى الذين لهم صلاحية على تسليمه وستعطى كل حكومة امثال هؤلاء الوكلاء جميع المساعدات التي تكون ضرورية لتمكينهم من نقل الشخص المسلم .
الموضوع: تسليم المطلوبين وفق الاتفاقية,أولوية تسليم المطلوبين للدولة التي قدمت الطلب,التزام الحكومتين بتسليم الأشخاص المطلوبين,تقديم المساعدات اللازمة لوكلاء الحكومة في عملية التسليم