المادة 10
على الحكومة التي تتلقى طلبا باسترداد شخص ان تقتنع اولا بان الجريمة هي مما يجب اجراء الاسترداد مناجلها بموجب هذه الاتفاقية فاذا اقتنعت الحكومة من هذه النقطة فعليها ان تصدر امرا بتوقيف هذا الشخص وباجراء التحقيق في القضية . وفي نهاية التحقيق اذا اقتنعت الحكومة ان الشخص الموقوف هو الشخص المتهم بالجريمة وانه توجد ادلة كافية لتبرير محاكمته عن الجريمة فعليها ان تصدر امرا بالاعادة .
الموضوع: وجوب اقتناع الحكومة بجريمة الاسترداد,إصدار أمر بتوقيف الشخص الموقوف,إجراء التحقيق في القضية,إصدار أمر بالإعادة بعد الاقتناع بالأدلة