المادة 10

معرف المادة: 6243

رقم المادة : 145

المادة 10 على الحكومة التي تتلقى طلبا باسترداد شخص ان تقتنع اولا بان الجريمة هي مما يجب اجراء الاسترداد مناجلها بموجب هذه الاتفاقية فاذا اقتنعت الحكومة من هذه النقطة فعليها ان تصدر امرا بتوقيف هذا الشخص وباجراء التحقيق في القضية . وفي نهاية التحقيق اذا اقتنعت الحكومة ان الشخص الموقوف هو الشخص المتهم بالجريمة وانه توجد ادلة كافية لتبرير محاكمته عن الجريمة فعليها ان تصدر امرا بالاعادة .

الموضوع: وجوب اقتناع الحكومة بجريمة الاسترداد,إصدار أمر بتوقيف الشخص الموقوف,إجراء التحقيق في القضية,إصدار أمر بالإعادة بعد الاقتناع بالأدلة