المادة 9
اذا كان طلب الاسترداد خاصا بشخص محكوم بحكم صدر في حضوره فيجب ان يكون طلب الاسترداد مصحوبا بما ياتي : (1) نسخة من كل احكام الحكم او امر تنفيذ الحكم .
(2) بيان بهوية الشخص المحكوم الذي يجب ان يكون مفصلا على قدر الامكان .
(3) نسخة من المواد القانونية التي بني عليها الحكم .
(4) شهادة من سلطة عدلية ذات اختصاص تتضمن ان الحكم لازم التنفيذ .
الموضوع: طلب الاسترداد,نسخة من احكام الحكم,بيان بهوية الشخص المحكوم,نسخة من المواد القانونية,شهادة من سلطة عدلية