المادة 9

معرف المادة: 6242

رقم المادة : 145

المادة 9 اذا كان طلب الاسترداد خاصا بشخص محكوم بحكم صدر في حضوره فيجب ان يكون طلب الاسترداد مصحوبا بما ياتي : (1) نسخة من كل احكام الحكم او امر تنفيذ الحكم . (2) بيان بهوية الشخص المحكوم الذي يجب ان يكون مفصلا على قدر الامكان . (3) نسخة من المواد القانونية التي بني عليها الحكم . (4) شهادة من سلطة عدلية ذات اختصاص تتضمن ان الحكم لازم التنفيذ .

الموضوع: طلب الاسترداد,نسخة من احكام الحكم,بيان بهوية الشخص المحكوم,نسخة من المواد القانونية,شهادة من سلطة عدلية