المادة 8

معرف المادة: 6241

رقم المادة : 145

المادة 8 تطبق الفايدة نفسها عند ما يكون طلب الاسترداد خاصا بشخص قد حكم عليه غيابا او في حالة التمرد غير انه في هذه الحالة يجب ان يكون الطلب مصحوبا بخلاصة الحكم او امر تنفيذ الحكم وبنسخة من المادة القانونية التي بني عليها الحكم .

الموضوع: طلب الاسترداد لشخص محكوم غيابا,طلب الاسترداد في حالة التمرد,ضرورة تقديم خلاصة الحكم,ضرورة تقديم نسخة من المادة القانونية