المادة 7

معرف المادة: 6240

رقم المادة : 145

المادة 7 يجب ان يكون طلب الاسترداد مصحوبا : - ( ا) بمذكرة توقيف اوامر بالقاء القبض صادر من سلطة عدلية ذات اختصاص ومتضمنة نوع الجريمة ونسخة من نص القانون الذي سيبنى الحكم عليه . (ب) بيان مفصل صحيحة من الاعترافات والافادات التي اخذت بعد حلف اليمين مصدقة من قبل الحاكم الذي اجرى التحقيق في القضية .

الموضوع: طلب الاسترداد,مذكرة توقيف,بيان مفصل صحيحة من الاعترافات,افادات مصدقة من الحاكم