المادة 7
يجب ان يكون طلب الاسترداد مصحوبا : -
( ا) بمذكرة توقيف اوامر بالقاء القبض صادر من سلطة عدلية ذات اختصاص ومتضمنة نوع الجريمة ونسخة من نص القانون الذي سيبنى الحكم عليه .
(ب) بيان مفصل صحيحة من الاعترافات والافادات التي اخذت بعد حلف اليمين مصدقة من قبل الحاكم الذي اجرى التحقيق في القضية .
الموضوع: طلب الاسترداد,مذكرة توقيف,بيان مفصل صحيحة من الاعترافات,افادات مصدقة من الحاكم