المادة 6

معرف المادة: 6239

رقم المادة : 145

المادة 6 كل طلب استرداد يجب ارساله بواسطة المراجع الديبلوماسية المستخدمة على الاصول بين الطرفين المتعاقدين .

الموضوع: طلب استرداد,مراجع ديبلوماسية,أصول بين الطرفين المتعاقدين