المادة 5
(ا) يحتفظ المعتمد السامي في سورية ولبنان لنفسه بحرية الراي المطلقة في تسليم السوريين او اللبنانيين او رفض تسليمهم . وكذلك تحتفظ الحكومة العراقية لنفسها بحرية الراي المطلقة في تسليم العراقيين او رفض تسليمهم .
(ب) وكذلك يحتفظ المعتمد السامي لسورية ولبنان بنفس حرية الراي في الرعايا الفرنسيين الذين ارتكبوا جريمة في العراق .
(ج) وتحتفظ الحكومة العراقية ايضا بنفس حرية الراي في احد الرعايا البريطانيين الذين ارتكبوا جريمة في سورية او لبنان .
الموضوع: حرية الراي المطلقة في تسليم المجرمين,حرية الراي في تسليم الرعايا الفرنسيين,حرية الراي في تسليم الرعايا البريطانيين