المادة 4
لا يسمح بالاعادة عن جريمة سياسية او عسكرية واذا تبين للسلطات الحكومية التي رفع طلب الاسترداد وقع بغية الجريمة ذات صبغة سياسية او ان طلب الاسترداد وقع بغية محاكمة المتهم او معاقبته عن جريمة سياسية فانها تطلب الى حكومة البلاد الي طلب الاسترداد ان تقدم ايضاحات بذلك وتمطى جميع المعلومات اللازمة . لا تعتبر الافعال جرائم سياسية : (ا) جميع افعال القسوة او قطع الطريق او السرقة المصحوبين بالقسوة سواء ارتكبها شخص واحد او عصابة ضد الافراد او ضد اموالهم الخاصة او ضد السلطات المحلية او ضد السكك الحديدية او غيرها من وسائط النقل والمواصلات .
(ب) كل جريمة موجهة ضد شخص معتمد صاحب الجلالة البريطانية في العراق او معتمد الجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان او ضد شخص رئيسي الحكومتين او ضد احد افراد عائلاتهم .
الموضوع: عدم جواز اعاده استرداد به دلیل جرم سیاسی یا نظامی,لزوم ارائه توضیحات از سوی دولت درخواستکننده در صورت وجود جرم سیاسی,تعریف جرایم غیر سیاسی,جرایم قسوت و سرقت به عنوان جرایم غیر سیاسی,جرایم علیه مقامات دولتی به عنوان جرایم غیر سیاسی