المادة 3

معرف المادة: 6236

رقم المادة : 145

المادة 3 لا يحاكم الشخص الذي سمح باعادته الا عن الجريمة التي وقع طلب الاسترداد من اجلها او عما يتعلق بها من الافعال التى تظهر بعد الاسترداد . اذا ابرئ من هذه التهم فلا يجوز توقيفه او محاكمته عن اية جريمة اخرى ما لم يمنح في بادئ الامر فرصة وتسهيلات معتدلة لاجل العودة الى القطر الذي كان قد سلمه فيعرض عن ذلك . لا يطبق هذا الشرط على الجرائم التى ترتكب بعد الاسترداد .

الموضوع: عدم محاکمه شخص به دلیل استرداد,محاکمه فقط برای جرم درخواست استرداد,عدم توقیف یا محاکمه برای جرائم دیگر پس از برائت,شرط ارائه فرصت و تسهیلات برای بازگشت