المادة 2

معرف المادة: 6235

رقم المادة : 145

المادة 2 لا يسمح بالاعادة ما لم يكن الشخص المطلوب استرداده متهما او محكوما بالحبس سنة واحدة او بعقوبة اشد عن جريمة تستلزم بموجب قوانين كلا القطرين عقوبة لا يقل حدها الاعظم عن الحبس سنة واحدة .

الموضوع: عدم اجازه بازگرداندن شخص در صورت عدم وجود اتهام یا محکومیت به حبس یک سال یا بیشتر,شرط وجود جرم با حداقل مجازات حبس یک سال برای استرداد,ممنوعیت استرداد در صورت عدم تطابق با قوانین دو کشور