المادة 1
يوافق الطرفان المتعاقدان على ان يسلم كل منهما الاخر بمقتضى الشروط المعينة في هذا الاتفاق كل من كان : - (ا) متهما او محكوما عن جريمة ارتكبت في العراق و وجد في سوريا او في لبنان سواء كان فاعلا اصليا او معينا .
(ب) او من كان متهما او محكوما عن جريمة ارتكبت في سورية ولبنان و وجد في العراق سواء كان فاعلا اصليا او معنويا .
الموضوع: تسلیم متهمان و محکومان,جرایم ارتکابی در عراق و سوریه و لبنان,وجود متهمان و محکومان در کشورهای مختلف