المادة 1

معرف المادة: 6234

رقم المادة : 145

المادة 1 يوافق الطرفان المتعاقدان على ان يسلم كل منهما الاخر بمقتضى الشروط المعينة في هذا الاتفاق كل من كان : - (ا) متهما او محكوما عن جريمة ارتكبت في العراق و وجد في سوريا او في لبنان سواء كان فاعلا اصليا او معينا . (ب) او من كان متهما او محكوما عن جريمة ارتكبت في سورية ولبنان و وجد في العراق سواء كان فاعلا اصليا او معنويا .

الموضوع: تسلیم متهمان و محکومان,جرایم ارتکابی در عراق و سوریه و لبنان,وجود متهمان و محکومان در کشورهای مختلف