المادة 12
على الجهات الأمنية والعسكرية والمحاكم عرض الأوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين و المتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة (9) من هذا القانون للنظر في دعواهم بالنسبة لكل من :
أ- المحتجز الذي أمضى أكثر من (3) أشهر ثلاثة أشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء.
ب- المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه أكثر من (18) ثمانية عشر شهرا على بدء توقيفه.
ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة أكثر من سنة من تاريخ الإحالة.
الموضوع: عرض الأوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين,المحتجز الذي أمضى أكثر من ثلاثة أشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء,المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه أكثر من ثمانية عشر شهرا على بدء توقيفه,المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة أكثر من سنة من تاريخ الإحالة