المادة 10
يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي من القوات الأجنبية المحتلة لغاية(2011) على ان لايكون محكوما بجريمة قتل عراقي.
الموضوع: العفو عن المحكوم بالإعدام,العفو عن المحكوم بعقوبات سالبة للحرية,استثناء جريمة قتل عراقي من العفو,العفو عن الأحكام الغيابية,العفو عن المجني عليه من القوات الأجنبية المحتلة