المادة 10

معرف المادة: 6226

رقم المادة : 144

المادة 10 يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي من القوات الأجنبية المحتلة لغاية(2011) على ان لايكون محكوما بجريمة قتل عراقي.

الموضوع: العفو عن المحكوم بالإعدام,العفو عن المحكوم بعقوبات سالبة للحرية,استثناء جريمة قتل عراقي من العفو,العفو عن الأحكام الغيابية,العفو عن المجني عليه من القوات الأجنبية المحتلة