المادة 9
أولا : أ ـــ للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة ( 4 ) من قانون العفو العام لمن إدعى أنتزاع أعترافه بالإكراه الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية بإعادة المحاكمة وللجنة السلطة التقديرية في القيام بإعادة التحقيق والمحاكمة في الدعاوى المنظورة من قبلها .
ب : للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة من المادة ( 4 ) من أحكام قانون العفو العام الذي اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناء على أقوال المخبر السري أو أعتراف متهم آخر التي تم على ضوئها إصدار الحكم ، الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة لغرض إعادة التحقيق والمحاكمة وتدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية وعلى اللجنة إصدار القرار بإعادة التحقيق والمحاكمة للحالات المذكورة في هذه الفقرة .
ثانيا:تشكل في مجلس القضاء الأعلى لجنة مركزية واحدة او أكثر من ثلاثة قضاة من الصنف الأول او الثاني للنظر بالطلب المقدم وفقا لإحكام البند (أولا)من هذه المادة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر من اللجنة أمام محكمة التمييز في القرارات والإحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وإمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في القرارات والإحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرار اللجنة ألا بعد اكتسابه الدرجة القطعية .
ثالثا: لاتباشر اللجنة المشكلة في البند (ثانيا)من هذه المادة عملها ألا بحضور ممثل عن الادعاء العام.
رابعا : تستمر اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة 9) و اللجنة المشكلة في المادة (6) من هذا القانون باستقبال الطلبات و النظر فيها من تاريخ صدور الانظمة و التعليمات.
الموضوع: طلب إعادة التحقيق والمحاكمة للمحكوم عليه بجناية أو جنحة,سلطة اللجنة في إعادة التحقيق والمحاكمة,حق الطعن بالقرار الصادر من اللجنة أمام محكمة التمييز,حضور ممثل عن الادعاء العام أثناء عمل اللجنة,استقبال الطلبات من قبل اللجنة