المادة 8

معرف المادة: 6224

رقم المادة : 144

المادة 8 أذا ارتكب من اعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه أذا كان قد اعفي عنها في دوري التحقيق او المحاكمة.

الموضوع: تنفيذ العقوبات بعد الإعفاء,تحريك الإجراءات الجزائية بعد الإعفاء,ارتكاب جناية عمدية خلال فترة الإعفاء