المادة 6
اولا : للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصوله على درجة مدير عام فاعلى في ملاك الدولة و امضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة .
ثانيا : يكون مبلغ الغرامة (50000) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس
ثالثا: تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الأول) وعضوية ممثل عن كل من(وزارة العدل. وزارة الداخلية, وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على أن لايقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك.
رابعا:يقدم طلب الاستبدال إلى أدارة السجن او الى دائرة أصلاح الإحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير وعلى الدائرة المعنية أحالة الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.
خامسا: تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار إمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
سادسا: في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض.
سابعا: لايخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.
ثامنا: يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة .
تاسعا : ألغيت .
الموضوع: حق درخواست استبدال مدت باقیمانده از عقوبت با غرامت,مبلغ غرامت برای هر روز حبس,تشکیل کمیته برای بررسی درخواستهای استبدال,مهلت ارسال درخواست استبدال,حق اعتراض به تصمیم کمیته