المادة 3
يشترط لتنفيذ أحكام المادتين ( 1 ، 2 ) من قانون العفو العام المعدل رقم ( 27 ) لسنة 2016 ما يأتي :
أولا : أ ـــ تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من إلتزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي .
ب ـــ يعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعه من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية شؤون العشائر في المحافظة ، بمثابة وثيقة تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه .
ثانيا ـــ لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام .
ثالثا ـــ لا يخل شمول المحكومين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم بإجراء تسوية مع الجهات المتضررة أو وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 المعدل أو قانون التضمين رقم ( 31 ) لسنة 2015 أو أي قانون آخر يحل محلهما .
الموضوع: تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه,فصل عشائري بمثابة وثيقة تنازل,عدم اشتراط تنازل الممثل القانوني,استحصال المبالغ المترتبة بذمة المحكومين