المادة 2

معرف المادة: 6218

رقم المادة : 144

المادة 2 تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم او الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق او في دور المحاكمة ويخلى سبيل من تم ألقاء القبض عليه منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون بعد اكتساب القرار درجة البتات.

الموضوع: تسری أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة,استثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون,إخلال سبيل من تم ألقاء القبض عليه بقرار من اللجنة,اكتساب القرار درجة البتات