المادة 6

معرف المادة: 6213

رقم المادة : 143

المادة 6 بالاضافة لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات النافذ يعاقب كل من قام بتهريب المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة محليا بغرامة مالية لا تقل عن خمسة اضعاف قيمة المواد المهربة وتصادر واسطة النقل التي تستخدم في التهريب .

الموضوع: معاقبة تهريب المشتقات النفطية,غرامة مالية للمهربين,مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في التهريب