المادة 5
تتولى وزارة النفط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اضافة للوزارات المعنية كل حسب اختصاصها مراقبة التزام الشركات وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون .
الموضوع: مراقبة التزام الشركات,شروط ومواصفات قانونية,اختصاص وزارة النفط,اختصاص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية