المادة 4
ا – تلتزم الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بموجب احكام هذا القانون بشروط السلامة والحفاظ على البيئة والسيطرة النوعية والمطابقة للمواصفات العالمية .
ب – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة بما يلي :
1 – غرامة مالية لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد على مائة مليون دينار عراقي في المرة الاولى .
2 – تعاقب الشركات بالغرامة الواردة اعلاه وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا عند تكرار المخالفة .
الموضوع: التزام الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بشروط السلامة والحفاظ على البيئة,عقوبة الشركات المخالفة لشروط السلامة والحفاظ على البيئة,غرامة مالية للشركات المخالفة,منع الشركات المخالفة من مزاولة النشاط