المادة 4

معرف المادة: 6211

رقم المادة : 143

المادة 4 ا – تلتزم الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بموجب احكام هذا القانون بشروط السلامة والحفاظ على البيئة والسيطرة النوعية والمطابقة للمواصفات العالمية . ب – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة بما يلي : 1 – غرامة مالية لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد على مائة مليون دينار عراقي في المرة الاولى . 2 – تعاقب الشركات بالغرامة الواردة اعلاه وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا عند تكرار المخالفة .

الموضوع: التزام الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بشروط السلامة والحفاظ على البيئة,عقوبة الشركات المخالفة لشروط السلامة والحفاظ على البيئة,غرامة مالية للشركات المخالفة,منع الشركات المخالفة من مزاولة النشاط