المادة 3

معرف المادة: 6210

رقم المادة : 143

المادة 3 ا – للشركات المستورد بموجب احكام هذا القانون تشييد محطات بيع وقود خاصة بها ومستودعات خزن المشتقات النفطية وفقا للضوابط المعتمدة لدى وزارة النفط ويجوز لها لاغراض بيع المشتقات النفطية المستوردة باستئجار محطات تعبئة الوقود القائمة حاليا . ب – لا يجوز للشركات المشمولة باحكام هذا القانون الجمع بين خزن وبيع المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة محليا . ج – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ب ) من المادة اعلاه بما يلي : 1 – غرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار عراقي . 2 – تمنع من مزاولة نشاطها لمدة شهر واحد من مصادرة المنتوج . 3 – عند تكرار المخالفة تعاقب الشركة بغرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا من مصادرة المنتوج .

الموضوع: تشييد محطات بيع وقود خاصة,استئجار محطات تعبئة الوقود,عدم جواز الجمع بين خزن وبيع المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة محليا,عقوبات المخالفات المتعلقة بخزن وبيع المشتقات النفطية