المادة 2
تعفى المشتقات النفطية المستوردة المنصوص عليها في هذا القانون من الرسوم الكمركية وضريبة اعمار العراق لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمجلس الوزراء اعادة النظر بالاعفاء تبعا للظروف الاقتصادية .
الموضوع: تعفى المشتقات النفطية المستوردة من الرسوم الكمركية,تعفى المشتقات النفطية المستوردة من ضريبة اعمار العراق,مدة الاعفاء سنتين من تاريخ نفاذ القانون,مجلس الوزراء له الحق في اعادة النظر بالاعفاء