المادة 61
اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير او سكر.
فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.(4)
الموضوع: فقد الادراك الناتج عن مواد مسكرة,فقد الارادة الناتج از مواد مخدرة,عقوبة الجريمة رغم فقد الادراك,ظرف مشدد للعقوبة عند تناول المسكر عمدا