المادة 2

معرف المادة: 6014

رقم المادة : 139

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

الموضوع: تنفيذ القانون,تاريخ نشر القانون