المادة 6

معرف المادة: 6

رقم المادة : 238

المادة 6 تسري احكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق اذا وقع فيه فعل من الافعال المكونة لها او اذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فيه. وفي جميع الاحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء اكان فاعلا ام شريكا.

الموضوع: تسري احكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق,اعتبار الجريمة المرتكبة في العراق,سريان القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت في العراق,مساهمة الفاعل والشريك في الجريمة