المادة 20
أولا : تقوم محكمة الإحداث و بصورة سرية بإرسال نسخة من القرار الخاص باختيار اسم اللقيط أو مجهول النسب و تاريخ و محل ولادته و المؤسسة التي آوته و تاريخ العثور عليه إلى المديرية و فقآ لنموذج يعد لهذا الغرض .
ثانيا : يعد اللقيط أو مجهول النسب مسلما عراقيا مالم يثبت خلاف ذلك .
ثالثا : ترسل محكمة الأحداث إلى كل من وزارة الصحة و المديرية نسخة من القرار الخاص بضم الطفل الذي لأتعرف المعلومات الكافية عن قيد أبويه و اسميهما بسبب وفاتهما أو وفاة احدهما أو غيابهما أو غياب احدهما متضمنا اسم الطفل و لقبه و اسمي أبويه و جديه و تاريخ ومحل ولادته مستندا إلى تقرير طبي و تقوم وزارة الصحة بإصدار شهادة الولادة .
رابعا : تستثنى ولادات اللقطاء و يستثنى مجهولو النسب وأولاد الغائبين و المتوفين و المنقطعين من مدة الأخبار المنصوص عليها في هذا القانون و يكون قرار محكمة الأحداث بمثابة أخبار عن ذلك .
خامسا : يسجل اللقيط أو مجهول النسب استنادا إلى حجة أو قرار صادر من المحكمة المختصة سواء حدثت الولادة قبل تسجيل إحصاء 1957 أو بعد ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ – أذا لم تصدر له شهادة ولادة وفقا لقانون تسجيل الولادات و الوفيات رقم (148) لسنة 1971 .
ب – أذا لم يصدر في شأنه قرار بالترتيب أو ضمه لأسرة وفقا لقانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 .
سادسا : تتولى المحكمة المختصة إصدار الحجة أو القرار بصورة سرية بناء على طلب الشخص أذا كأن بالغا (15) الخامسة عشرة من العمر أو بناء على طلب وصي مؤقت تنسبه المحكمة المختصة أذا كأن الشخص قد أكمل (7) السابعة و لم يبلغ (15) الخامسة عشرة من العمر .
سابعا : تحدد إجراءات التسجيل في نظام المعلومات المدنية للقيط و مجهول النسب و ابن الغائب و المفقود و المنقطع و الابن غير الشرعي بتعليمات يصدرها الوزير .
الموضوع: إرسال نسخة من القرار الخاص باختيار اسم اللقيط أو مجهول النسب,اعتبار اللقيط أو مجهول النسب مسلما عراقيا,إرسال نسخة من القرار الخاص بضم الطفل إلى وزارة الصحة,استثناء ولادات اللقطاء ومجهولي النسب من مدة الأخبار,تسجيل اللقيط أو مجهول النسب استنادا إلى حجة أو قرار صادر من المحكمة المختصة,إصدار الحجة أو القرار بصورة سرية بناء على طلب الشخص أو وصي مؤقت,تحديد إجراءات التسجيل في نظام المعلومات المدنية