المادة 19
أولا : تدون الولادات الجدد على هيئة قيود في نظام المعلومات المدنية بناء على شهادات و حجج الولادة الصادرة من الجهات المختصة .
ثانيا – يعد الاسم كاملا أذا تضمن اسم الشخص المجرد و اسم أبيه و اسم الجد الصحيح و اللقب أن وجد .
ثالثا – أذا كأن الاسم غير كامل فعلى الشخص أكماله بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .
رابعا – تمتنع السلطات الصحية و المديرية بعد نفاذ هذا القانون عن تسجيل اسم مولود أذا دل على صفات بذيئة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو دل على الحطة أو الاهأنة .
الموضوع: تدوين الولادات الجدد,اعتبار الاسم كاملا,اكمال الاسم,امتناع تسجيل اسم مولود