المادة 18

معرف المادة: 5929

رقم المادة : 137

المادة 18 يجوز أن تقتصر صورة القيد على بعض معلومات القيد المدني .

الموضوع: يجوز أن تقتصر صورة القيد على بعض معلومات القيد المدني