المادة 17
أولا : للمدير العام تزويد الجهات الحكومية و غير الحكومية بما يحتاجونه من المعلومات المسجلة في نظام المعلومات المدنية بعد التأكد من أسباب الطلب و له رفض الطلب بقرار مسبب .
ثانيا : لا يجوز لمن حصل على معلومات وفقا لأحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير الغرض الذي طلبت من اجله .
ثالثا : تشرف المديرية العامة على الشبكة الخاصة بنظام المعلومات المدنية و عليها متابعة المعاملات الالكترونية المتناقلة عبر الوسائط الالكترونية المعدة لأغراض هذا القانون .
الموضوع: تزويد الجهات الحكومية و غير الحكومية بالمعلومات المسجلة,رفض الطلب بقرار مسبب,استخدام المعلومات في الغرض المطلوب فقط,الإشراف على الشبكة الخاصة بنظام المعلومات المدنية,متابعة المعاملات الالكترونية