المادة 16
للوزير أن يزود الجهات الأجنبية بصورة من القيود الخاصة بالمجرمين في الجرائم ذات الطابع الدولي و المثبتة في نظام المعلومات المدنية بطلب منها , وفقا لأحكام القانون .
الموضوع: تزويد الجهات الأجنبية بصورة من القيود الخاصة بالمجرمين,الجرائم ذات الطابع الدولي,نظام المعلومات المدنية,طلب الجهات الأجنبية