المادة 15

معرف المادة: 5926

رقم المادة : 137

المادة 15 لا يجوز تداول البيانات و القيود المدنية و المستندات الالكترونية أو أجراء أي معاملات الكترونية مع قاعدة البيانات تجري أو جرت خارج سيطرة و أشراف المديرية العامة أو جرت بدون موافقة المدير العام أو من يخوله أو استخدمت في مجالات خلافا لأحكام هذا القانون .

الموضوع: منع تداول البيانات والقيود المدنية والمستندات الالكترونية,عدم جواز إجراء معاملات الكترونية خارج سيطرة المديرية العامة,عدم جواز إجراء معاملات الكترونية بدون موافقة المدير العام أو من يخوله,منع استخدام البيانات في مجالات خلافا لأحكام هذا القانون