المادة 14
لرب الأسرة أو صاحب القيد أو الإخوة أو الأخوات أو أبناء أو احد الزوجين أو الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أن يطلب لأغراض المعاملات الرسمية من المديرية و تشكيلاتها تزويده بصورة من القيد الخاص به من نظام المعلومات المدنية تصدق من المدير أو من يخوله .
الموضوع: حق درخواست صورة من القيد الخاص من نظام المعلومات المدنية,الأشخاص المخول لهم طلب صورة من القيد الخاص,تزويد صورة من القيد الخاص لأغراض المعاملات الرسمية,تصديق صورة من القيد الخاص من المدير أو من يخوله