المادة 14

معرف المادة: 5925

رقم المادة : 137

المادة 14 لرب الأسرة أو صاحب القيد أو الإخوة أو الأخوات أو أبناء أو احد الزوجين أو الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أن يطلب لأغراض المعاملات الرسمية من المديرية و تشكيلاتها تزويده بصورة من القيد الخاص به من نظام المعلومات المدنية تصدق من المدير أو من يخوله .

الموضوع: حق درخواست صورة من القيد الخاص من نظام المعلومات المدنية,الأشخاص المخول لهم طلب صورة من القيد الخاص,تزويد صورة من القيد الخاص لأغراض المعاملات الرسمية,تصديق صورة من القيد الخاص من المدير أو من يخوله