المادة 13
يرقن القيد في نظام المعلومات المدنية بقرار من المدير العام أو من يخوله في أحدى الحالتين الآتيتين :
أولا : فقدان أو سحب الجنسية العراقية .
ثانيا : تدوين القيد بصورة غير مشروعة أو أن يكون مكررا أو غير مستوف للشروط القانونية .
الموضوع: يرقن القيد في نظام المعلومات المدنية بقرار من المدير العام,فقدان أو سحب الجنسية العراقية,تدوين القيد بصورة غير مشروعة,تدوين القيد مكررا أو غير مستوف للشروط القانونية