المادة 12
أولا – أ. تقوم السلطات الصحية المختصة بتزويد المديرية أو تشكيلاتها بواقعة الولادة و الوفاة التي تصدرها خلال ( 30) ثلاثين يوما من حصول الواقعة وفق النموذج المعتمد من وزارة الصحة لهذا الغرض .
ب. تسجيل المديرية واقعة الولادة أو الوفاة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة الكترونيا .
ثانيا – أ – تقوم محاكم الأحوال الشخصية و محاكم المواد الشخصية و المحاكم الأخرى المختصة تزويد المديرية أو تشكيلاتها بنسخة من عقد الزواج أو قرار الطلاق أو الفسخ أو التفريق و الحجج بعد اكتسابها درجة البتات .
ب – تسجيل المديرية عقد الزواج أو قرار الطلاق الكترونيا .
ثالثا – يلتزم العراقي الذي يسكن خارج جمهورية العراق أشعار المديرية أو الممثلية العراقية الخاصة أو من يقوم مقامها بواقعة الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق التي تخصه و للمدير أو من يخوله تأشير تلك الواقعات في قيده المدني استنادا إلى البيانات أو الوثائق الصادرة من الجهات الأجنبية و المصدقة من الممثيلية العراقية في الخارج أو من ممثليه البلد الأجنبي في جمهورية العراق أو من يقوم مقامها بعد اقترأنها بتصديق وزارة الخارجية العراقية و يجوز تأشير تلك الواقعة في قاعدة البيانات بناء على تأييد الممثليات العراقية في الخارج عند عدم وجود البيانات و الوثائق المذكورة لدى الشخص مع مراعاة أحكام المادتين (26) و (27) من هذا القانون .
رابعا – تؤشر مديرية شؤون الجنسية و تشكيلاتها المختصة قرارات منح الجنسية أو سحبها أو إلغائها أو أعادتها أو فقدأنها أو استردادها و إرسالها إلى نظام المعلومات المدنية بعد صدورها وفقا لاستمارة تعد لهذا الغرض .
خامسا – للمديرية أن تطلب من الجهات المختصة بالإحصاء السكاني معلومات و بيانات لغرض تحديث قيود نظام المعلومات المدنية و مقارنتها مع قاعدة البيانات .
الموضوع: تزويد المديرية بواقعة الولادة والوفاة,تسجيل واقعة الولادة أو الوفاة الكترونيا,تزويد المديرية بنسخة من عقد الزواج أو قرار الطلاق,تسجيل عقد الزواج أو قرار الطلاق الكترونيا,إشعار المديرية بواقعة الزواج أو الطلاق من قبل العراقيين المقيمين خارج العراق,تأشير قرارات منح الجنسية أو سحبها أو إلغائها أو استردادها,طلب معلومات من الجهات المختصة بالإحصاء السكاني