المادة 11
يتولى رب الأسرة أو من يقوم مقامه قانونا أخبار المديرية أو تشكيلاتها بالمعلومات المدنية و الواقعة المستجدة الخاصة بأسرته خلال (60) ستين يوما من تاريخ حصول الواقعة و أخبار القنصليات العراقية خلال المدة المذكورة بالنسبة للعراقيين المقيمين خارج العراق و على من يتلقى الأخبار أعطاء المخبر إيصالا بذلك بعد التحقق من شخصيته .
الموضوع: إبلاغ رب الأسرة عن المعلومات المدنية,تحديد مدة الإبلاغ عن الواقعة,إصدار إيصال للمخبر بعد التحقق من الهوية,إبلاغ القنصليات العراقية عن المعلومات المدنية