المادة 8
أولا – تتولى مديرية الجنسية العامة توفير الوسائل و الوسائط الالكترونية المناسبة لمكاتب معلومات السكن و تأهيل العاملين فيها بما يمكنها من أداء مهامها وفق أحكام هذا القانون .
ثانيا – للمدير العام تخويل مدير مكتب معلومات السكن بمتابعة و تدقيق معلومات السكن المتداولة عبر الشبكة المحلية .
الموضوع: توفير الوسائل و الوسائط الالكترونية لمكاتب معلومات السكن,تأهيل العاملين في مكاتب معلومات السكن,متابعة و تدقيق معلومات السكن المتداولة عبر الشبكة المحلية