المادة 7

معرف المادة: 5918

رقم المادة : 137

المادة 7 يتولى مكتب معلومات السكن ما يأتي : أولا – تسجيل معلومات السكن في نظام المعلومات المدنية و تأييدها و تحديثها . ثانيا – تزويد نظام معلومات السكن بعناوين السكن للأفراد المشمولين بأحكام هذا القانون . ثالثا – الاحتفاظ باستمارات السكن السابقة .

الموضوع: تسجيل معلومات السكن في نظام المعلومات المدنية,تزويد نظام معلومات السكن بعناوين السكن للأفراد,الاحتفاظ باستمارات السكن السابقة