المادة 7
يتولى مكتب معلومات السكن ما يأتي :
أولا – تسجيل معلومات السكن في نظام المعلومات المدنية و تأييدها و تحديثها .
ثانيا – تزويد نظام معلومات السكن بعناوين السكن للأفراد المشمولين بأحكام هذا القانون .
ثالثا – الاحتفاظ باستمارات السكن السابقة .
الموضوع: تسجيل معلومات السكن في نظام المعلومات المدنية,تزويد نظام معلومات السكن بعناوين السكن للأفراد,الاحتفاظ باستمارات السكن السابقة