المادة 5

معرف المادة: 5916

رقم المادة : 137

المادة 5 أولا – تكون جميع المعاملات الالكترونية و المعلومات المدونة في نظام المعلومات المدنية و الصور و الشهادات المستخرجة من النظام بهيئة مستندات الكترونية حجة قانونا ما لم يثبت العكس بقرار قضائي . ثانيا – تحدث معلومات القيود في نظام المعلومات المدنية بشكل مستمر بما يجعلها مطابقة لواقع الحال .

الموضوع: حجية المعاملات الالكترونية,تحديث معلومات القيود في نظام المعلومات المدنية