المادة 5
أولا – تكون جميع المعاملات الالكترونية و المعلومات المدونة في نظام المعلومات المدنية و الصور و الشهادات المستخرجة من النظام بهيئة مستندات الكترونية حجة قانونا ما لم يثبت العكس بقرار قضائي .
ثانيا – تحدث معلومات القيود في نظام المعلومات المدنية بشكل مستمر بما يجعلها مطابقة لواقع الحال .